بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧

قال: نعم.

قال غيره: معي

انه إذا أراد انه من قال عليه عهد رسول

الله كمن قال عليه عهد الله وميثاق الله كعهد الله وكذلك ميثاق

رسول الله وكذلك يعجبني.

مسألة: ومن جواب أبي مروان سليمان بن الحكم

1

- رحما

الله - سألت عن رجل قال إني أعطي الله عهدا ان فعلت كذا وكذا أو ان أفعل كذا وكذا؟ فإن حنث فإني أقول عليه كفارة يمين مغلظة

مسألة: مما يوجد عن الفضل بن الحواري فيما قيل له فإن حلفت بذلك في مواضع شتى في بيوت شتى تقول عليها عهد الله ليعدون بها مرة بعد مرة.

قال: إذا كان ذلك في معنى واحد فليس عليها إلا كفارة واحدة إذا حنثت

وقال: كفارة من قال عليه عهد الله بالتغليظ يعتق أو يطعم

ستين مسكينا فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويبدأ

بالاطعام أو العتق قبلا فإن لم يجد صام لأنه قد ذكر الله مسألة: وعن رجل قال: عليه عهد الله ليفعلن شيئا ثم

حلف بالله الذي لا إله إلا هو ليفعلنه ثم قال عليه حرام ليفعلنه ثم حنث؟ قال: يكفر يمينا واحدة.

- 37 -