الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨مسألة: وحفظ أبو زياد عن أبي مروان فيمن قال: هو
يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم حنث.
قال: لكل ملة كفارة واحدة إذا كان على معنى واحد وحفظ أبو زياد عن أبي مروان بن عبيد الله عن محبوب ان
الكفارات إذا اتفقت في الحنث كفارة واحدة.
قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب - رحمه الله ـ يرفعه إلى
أبيه إنه كفارة واحدة إذا كانت بلفظ واحد.
ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل هذا
وقال من قال: لو كانت الأيمان بلفظ واحد إلا أنه في مقاعد شتى فلكل مقعد كفارة.
وقال من قال: لكل لفظة كفارة ولو كانت في مجلس
واحد.
مسألة: وعن رجل حلف ليصلين صلاة لا يزيد فيها ولا ينقص شيئا؟
الله.
قال: إذا حفظ صلاته فلم يزد ولم ينقص فقد بر إن شاء
مسألة: وسئل عن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فلا قبل مني صوما ولا صلاة ثم نسي فرجع فصنع الذي قال إن فعلت كذا وكذا فرأى أن عليه صيام شهرين.
الله
- 38 -
٧٬٠١٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.