الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩وروي
ذلك عن موسى بن علي، وروي أن أزهر قال:
عليه صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين.
قال غيره: ومعي
ناسيا.
انه قد قيل: لا حنث عليه إن فعل ذلك
يصوم
مما يوجد عن أبي زياد - رحمه الله ـ وسألته عمن حلف أن يصوم الدهر؟ قال: أقول إنه حانث لأنه لا يحل له أن يوم العيد وقد حلف انه يصوم الدهر كله، أرأيت إن حلف من أول ليلة في السنة أن يصومها فجاء فيها يوم العيد فأفطر أليسها السنة وقد أفطر، وكذلك إن حلف في أول ليلة من ذي الحجة أنه يصوم الدهر كله فجاء النحر فأفطر أليس هي
من
يوم
من الشهر وقد حلف أنه يصومه كله؟ فقلت: إنه لا يحل له أن
يصوم يوم العيد ولا يرى صومه.
قال: أقول إنه حانث لأن
يوم
العيد من الدهر والسنة
والشهر والله أعلم.
قال غيره: معي؛ انه قد قيل: إنه يحنث في مثل هذا في
اليمين ولا يبين لي فيه اختلاف ويختلف في النذر.
مسألة: وعمن قال: عليه صيام شهرين في شيء حنث فيه ولم يقل متتابعين قلت: هل يجوز أن يفرق ذلك؟ فقد أجاز من أجاز وأحسب الذي هو أكثر القول أن لا يفرق الأيام
ذلك
- 39 -