الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٥عبد فلا شيء عليه ومن حلف وهو مشرك فحنث وهو مشرك فلا شيء عليه.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ان العبد إذا حنث وهو عبد لزمه الحنث وليس له أن يكفر إلا برأي سيده بالإطعام وإن صام برأي سيده أو أطعم جاز عنه ذلك وإن لم يكفر حتى عتق كان عليه الكفارة، ويؤمر سيده ألا يمنعه الكفارة ويأذن له بذلك حتى يصوم أو يطعم فإن صام ولم يضر ذلك بضيعة سيده أجزى ذلك عنه ولا إثم عليه لأن ذلك لازم أن يفعله واما المشرك فإن حلف وهو مشرك، وحنث وهو مشرك فلا شيء
عليه.
وان حنث وهو مسلم فعلى قول من يقول في الصبي انه يلزمه الحنث يلزم هذا الحنث وهذ أوجب أن يلزم الحنث لأن هذا كان مخاطبا بذلك غير أنه لم يكن يدين به. والصبي لم يكن مخاطبا بذلك في حال من الأحوال ولا كان تركه لذلك ضلالا. مسألة: وعن غلام لم يحتلم ولم يبلغ الحلم حلف يمينا، وحنث فيها قبل بلوغه أو من بعد أن صار رجلا هل عليه كفارة؟ قال: لا.
قال أبو المؤثر: قد اختلفوا اذا كان حلفه قبل بلوغه وحنثه
بعد بلوغه.
- {0 -