بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٦

فقال

من قال: عليه الكفارة.

وقال من قال: لا كفارة عليه وبه نأخذ.

مسألة: وعمن حلف بالصدقة والعتق وهو مشرك فلم

يحنث حتى أسلم أيحنث بعد إسلامه؟

قال: إن كان يحرّم على نفسه ما حلف عليه فعليه الحنث وان كان لا يحرمه على نفسه فلا حنث عليه.

مسألة: وسألت أبا سفيان محبوب بن الرحيل في عبد حلف فحنث هل تجب عليه الكفارة؟ إذا أذن له مولاه جاز له، أن يكفر وإن لم يأذن له لم يجز له وإن عتق العبد فعليه كفارة

يمينه.

قال هاشم: قال بعضهم: عليه الصوم وهو عبد وإن لم يأذن له مولاه.

وقال غيره: إذا حنث فعليه الكفارة، وإن أذن له مولاه جاز له أن يكفر فإن لم يأذن له مولاه فليصم. فإن أعتق فعليه الكفارة إن كان حين يعتق موسراً فليطعم وإن كان معسرا فليعد الصوم الذي ان صام في حال الرق.

قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: إن صام في حال الرق فقد

أساء ويتم صومه وتجزي عنه كفارته.

- {9 -