الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٧الباب السادس الأيمان بالغيب وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر وأيمان الغيب كلها حنث. ومن غيره؛ وسألته عن رجل حلف بطلاق امرأته أن
الحجاج في النار؟ قال: يحنث إلا أن يقول عندي أو يقول: انه
من أهل النار فإنه لا يحنث.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: انه يحنث إذا قال ان الحجاج من أهل النار إلا أن يقول ان كان مات على ما كان عليه فهو من أهل النار لأنه لا يجوز أن يشهد عليه انه من أهل النار وذلك من شهادة الغيب.
مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلا في البيت
عن
فلان
ثم خرج من البيت فلقي بعد ذلك انسانا فسأله فحلف انه في البيت فقال: لا يحنث وذلك أنه حلف على معرفة أنه في البيت.
مسألة: وعن رجلين رأيا طيرا فحلف كل واحد منهما بطلاق زوجته انه طير كذا وكذا ثم طار فلم يعرف فإذا حلفا على الغيب حنثا ولو كان كذلك، وإن كان أحدهما يقول: إنه
قد استيقن انه كما حلف لم يكن عليه حنث.
- {V -