الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٨مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر وانه قد نظره وفي
رجل حلف بطلاق امرأته إن لم ينزل الغيث اليوم أو يقدم فلان أو يموت أو نحو هذا فإن حلف في ذلك على العزم أن يكون وقع الطلاق في حينه لأنه حلف على غيب وإن كان يمينه كأنها كذا وكذا ولم يكن كذا وكذا من الأشياء فلم يكن ذلك طلقت وإن كان لم تطلق.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعمن حلف على مثل هذه الأشياء الثابتة مثل جبل اليحمد أو مثل البحر أنه مكانه مازال هل يكون حانثا؟
فقد قالوا: يحنث إذا كان لا يراه حلفا وهو غائب عنه. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي، وعن رجل حلف على غيب أن جبلا مکانه فعندي أن عليه الحنث لأنه حلف وهو غائب عنه، وإن كان حلف انه كان بحاله فليس هذا عندنا من أيمان الغيب.
ومن غيره؛ قال: نعم وقد قيل: انها في الجبال انها لا تزول ولا يحنث من حلف على ثبوتها إلى
يوم
القيامة.
وقال من قال: إن الله يفعل ما يشاء، ويحنث.
مسألة: من كتاب أبي جابر وأيمان الغيب كلها حنث. قال الحواري بن محمد بن الأزهر ومن جواب أبي جابر إلي
- EA -