بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٩

وعمن

حلف على الغيب فهذا يحنث.

قال الحواري بن محمد بن الأزهر قال أبو علي موسى بن

علي: من حلف لا يكلم فلانا فكلمه حنث.

قلت: فإن حلف لا يقدم فلان غدا ولا يموت ولا يخرج

غدا ولا تلد فلانة غدا ولا تحمل فلانة غدا ولا تقوم القيامة غدا

أو تقوم القيامة أو نحو ذلك.

قال: هذا غيب ونحوه ويحنث من حلف بذلك.

قلت: فإن قال: إن قدم فلان غدا أو خرج أو قامت القيامة أو ولدت فلانة أو نحو هذا فعليه يمين أو نذر أن الحلال عليه

حرام أو الحرام له حلال أو عليه لعنة الله، أو غضبه

قال: هذا ليس بغيب ولا يحنث حتى يكون ذلك. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلى وعن رجل حلف بطلاق امرأته إن لم

يكن الغيث أصاب موضع كذا وكذا أمس.

قلت: إن صح أن الغيث أصاب ذلك الموضع كما حلف تطلق على حال أم لا تطلق؟ فإذا لم يكن حلف بالعزم على الغيث أن الغيث أصاب موضع كذا وكذا فأرجو أن لا يكون حنثا في الذي وصفت لأنه إنما قال إن لم يكن الغيث أصاب

فأرجو أن لا تطلق

0 49