بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٠

قال غيره: نعم على نحو هذا قد جاء الاختلاف فقال من

قال: يحنث

وقال

من قال: لا يحنث

وقال من قال: إنه كما قال في هذا الموضع وجعل له نية إن

نوى على العزم منه انه قد أصاب فذلك حنث.

فإن كان معناه انه إن كان أصاب أو كان لم يصب فذلك

يخرج على معنى ما تقع عليه الصحة في ذلك.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر قال أبو جابر محمد بن جفعر في رجل حلف أن في هذه الرمانة مائة حبة. وان لم يكن فيها مائة حبة فقال: ما تقول أو ما تقولون؟ قلت: أما قوله ان فيها مائة حبة فحلف على غيب وحنث.

وأما إن لم يكن فيها مائة حبة فإن وجد فيها مائة حبة أو نظر

لم يحنث ورأيته رأيه. ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل ذلك. وقال من قال: يحنث في قوله إن لم يكن فيها مائة حبة لأنه يخرج عن العزم.

وقال من قال: لا يحنث إن كان فيها مائة حبة.

وقال من قال: له نيته إن كان على العزم حنث وإن كان على غير العزم أن فيها مائة حبة لم يحنث إن كان فيها مائة حبة، وإن لم يكن فيها مائة حبة حنث.