الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥١وعنه؛ قلت: فإن وجد فيها أكثر من مائة حبة فرأيته يراه لا يحنث إذا كان فيها مائة حبة ولا يرى الزيادة تضره؟ قلت: فإن كانت حبة فيها نواتان وهي ملزقة واحدة فرآها بعض واحدة ولم يرها اثنتين في تمام المائة حبة. قلت: فإن كان فيها حب يابس ورطب فهو سواء فرأى ذلك؟ قلت: فإن كان فيها حب مدرك وحب مخلوق ليس يبالغ؟
قال: أما ما كان قد صار حبا فرآه في العدد قلت: لو كان
فيها حبة منها في قفير (1) فرأى ذلك. قلت: فإن تلفت الرمانة قبل أن يعلم ما فيها؛ قال: فهذا أمر فيه لبس فإما أن يحكم عليه بالحنث فلا وان استفتى قيل له: إن كان فيها مائة حبة فلا حنث عليه، وإن لم يكن فيها مائة حبة حنث وذلك احتياطه لنفسه
مسألة: وسألت عن رجل أخذ رمانة بيده ثم حلف أن فيها كذا وكذا ففلقها فوجدها كما قال هل يحنث؟ قال: نعم ثم قال: قالوا إنما ليس يحنث إذا قال ان لم يكن فيها كذا وكذا ثم وافق فليس
يحنث.
(1) كذا في الأصول وهو مضطرب وصوابه ما حررناه
- 01 -