بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥١

وعنه؛ قلت: فإن وجد فيها أكثر من مائة حبة فرأيته يراه لا يحنث إذا كان فيها مائة حبة ولا يرى الزيادة تضره؟ قلت: فإن كانت حبة فيها نواتان وهي ملزقة واحدة فرآها بعض واحدة ولم يرها اثنتين في تمام المائة حبة. قلت: فإن كان فيها حب يابس ورطب فهو سواء فرأى ذلك؟ قلت: فإن كان فيها حب مدرك وحب مخلوق ليس يبالغ؟

قال: أما ما كان قد صار حبا فرآه في العدد قلت: لو كان

فيها حبة منها في قفير (1) فرأى ذلك. قلت: فإن تلفت الرمانة قبل أن يعلم ما فيها؛ قال: فهذا أمر فيه لبس فإما أن يحكم عليه بالحنث فلا وان استفتى قيل له: إن كان فيها مائة حبة فلا حنث عليه، وإن لم يكن فيها مائة حبة حنث وذلك احتياطه لنفسه

مسألة: وسألت عن رجل أخذ رمانة بيده ثم حلف أن فيها كذا وكذا ففلقها فوجدها كما قال هل يحنث؟ قال: نعم ثم قال: قالوا إنما ليس يحنث إذا قال ان لم يكن فيها كذا وكذا ثم وافق فليس

يحنث.

(1) كذا في الأصول وهو مضطرب وصوابه ما حررناه

- 01 -