بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٢

مسألة: وأما من حلف أن في البحر السمك فإن كان يعني

في وقته بغير ما يحيط به في ذلك الوقت فهو عندي من أيمان الغيب وأيمان الغيب فيما قيل انها حنث كلها. وإن كان على ما يتعارف وتجري به العادة لا على سبيل القطع فأرجو أن لا حنث على هذا إذا قصد إليه لأن هذا هو المعروف من البحر

والسمك.

- 52 -