الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٣الباب السابع
جواز اليمين للحالف واليمين على المعصية
قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن أبا عبيدة حلف على أربعة دوانيق
كانت على رجل جحده اياها فرد عليه اليمين فحلف. مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يصل رحمه أو يفعل المعصية ما يلزمه؟
حلف من
قال: معي؛ أنه قيل: انه يحنث من حينه ولا يقع في المعصية. ويفعل ما عليه من اللازم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينا على شيء فرأى ما هو أفضل فليكفر يمينه، وليفعل» فمن هاهنا قيل: انه يحنث.
وقال من قال: لا يحنث حتى يفعل.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال عز وجل: ولا
(1)
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فعز الله عز وجل فلا يحلفن
أحدكم باسمه كاذبا ولا لاعبا.
وقيل: ان تفسير قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن من حلف على شيء من ماله في فعله من الثواب عند الله. فليحنث وليتقرب إلى الله يفعل ذلك ولا يعتل باليمين عن فعل ما ينبغي له من البر والتقوى.
(1) سورة البقرة جزء من الآية رقم (224).
- or.
-