الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٥فلان. وقيل: عن ابن عباس أنه مرّ برجل يحلف بالكعبة فقال: لأن أحلف بالله فأحنث أحب إلي من أن أحلف بغيره
فأصدق.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إليَّ، وعن رجل حلف ليفطرن رمضان كله أو يوما منه أو هذا اليوم، وهو من رمضان أو ليطأن امرأته فيه أو ليقتلن فلانا أو نحو هذا.
قلت: الحنث يقع من حينه، فإن فعل ذلك لم يحنث، وإن لم يفعله حنث، والذي يؤمر به أن يكفر ولا يفعل ولا ينوي أن يفعل ذلك فيكون من الآثمين قبل أن يفعل إلا أن يسافر في شهر رمضان فيمكنه الافطار.
مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد ـ رحمه حلف رجلا يمينا على حق وهو ظالم له ثم أراد
الله - فيمن
التوبة وسلم إليه حقه بعد اليمين فإنما عليه التوبة إلى الله. ولا نبصر عليه كفارة كان حلفه بثلاثين حجة أو غير ذلك وإنما
عليه التوبة إلى الله ذلك
من
مسألة: وحدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
أدرك عمر بن الخطاب في ركب فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أن