بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٦

الله قد نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. أو فليصمت».

قال غيره: معي؛ أنه قد جاء نحو هذا في قول أصحابنا. وأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يحلف العبد بغير الله أو أن يحلف بالله كاذبا، وحدثنا ابن شهاب أنه بلغه أن عائشة زوجة النبي قالت: انما اللغو أيمان المزاحة فقالت: هي التي عفا الله عنها فلم يفرض فيها الكفارة وإنما الكفارة في أيمان الجد التي

عقد عليها أنه يفعلها أو يتركها فتلك التي فيها الكفارة. مسألة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق. حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في

ومن

شيء».

مسألة: وعن رجل حلف بالله فجحد بها مالا عليه واقتطع

بها مالا لنفسه فهذه قال: هي اليمين الغموس.