الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٧الباب الثامن
اليمين اذا كان فيها شيء من أسباب الموت
ومن
حلف بالله أن يضرب غلامه أو إن لم يعط فلانا وفي
نسخة أنه يضرب غلامه وأنه يعطي فلانا فلم يضرب غلامه
حتى
مات فإنه يحنث ولا ينفعه ضربه بعد موته.
وكذلك إن حلف لا يأكل لحماً من هذه الشاة فأكل منه بعد
أن ماتت؟ فقيل: انه يحنث، وهذا غير ذلك
وفي نسخة ويوجد سئل عن لحم الشياه فإن فيه نظرا. ومن جامع أبي الحسن ولعل بعضا يقول حتى يأكله كله رجع إلى جامع ابن جعفر
ومن
حلف ليعطي وفي نسخة ليعطين وفي نسخة أن يعطي
فلانا فمات قبل أن يعطيه.
قال: إن أعطى ورثته لم يحنث.
فقال
من
وقال من
قال: يحنث.
وقال من
قال: غير هذا.
قال: وكذلك ان قال: يعطيه أو يوفيه فأوفاه الورثة.
مسألة: وعن رجل حلف أنه يضرب هذا الطير أو هذه
الدابة حتى يقتلها فضربه ثم ذبحه من قبل القتل أو ذبحه من
- ov -
٧٬٠٣٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.