الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٣الباب العاشر
النية في الأيمان
وقيل في النية في الأيمان باختلاف، وقيل: له ذلك وعليه، وقيل
له ولا عليه، وقيل عليه ولا له.
مسألة: وعن رجل استحلفه سلطان جائر ظلما منه وليس
له عليه يمين ولكن خاف الضرب والسجن فحلف ما استحلفه واستثنى في نفسه.
فقال أبو علي: له نيته، وهذه عنه ـ رحمه الله ـ في السلطان
الجائر.
مسألة: وفي غير هذا إذا استحلفه حاكم أو غيره يمينا فحلف بما حلفه واستثنى في نفسه ان ذلك لا ينفعه لأن اليمين
للمحلف
وعنه؛ - رحمه الله - في رجل حلف يمينا لرجل يرضيه بها وليس عليه ذلك ولم يذهب له بها حقا واستثنى في نفسه وكأني رأيت هذه أشد معه من الأولى.
وقد رخص فيها من رخص عن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ في سارق ثقب بيتا فأدخل رأسه فضربه صاحب البيت فقتله فاجاز له قتله.
-
- 63 -
٧٬٠٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.