الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٩ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر، وعن رجل قال:
عليه الف لعنة أو الف عهد أو الف قبحة أو الف حجة قلت ما يجب عليه، فأما في الف حجة فإذا حنث لزمه ما حنث به. وأما ما بقي فقد حفظ والدي عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ أنه لا شيء عليه حتى يقول: إنه لله أو ينوي ذلك
مسألة: وقال أبو الحواري في الذي يقول: علي عشرون عهدا بالله ـ نسخة ـ الله ثم يحنث أن عليه عشرين يمينا
مرسلة.
مسألة: وأما الذي يقول علي عشرون عهدا الله ثم يحنث أن عليه عشرين يمينا مغلظة
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح - رحمه الله -
وعن رجل قال: عليه الله مائة حجة، وعليه لله الف عهد
-
حنث فما يلزمه؟ فاعلم أني احفظ عن ابي الحواري ـ رحمه الله بأن من قال عشرون عهدا الله ثم حنث كان عليه عشرون يمينا
مغلظة والف عهد معي على سبيل ذلك.
مسألة: وحفظ أبو عبد الله: عن موسى بن علي ـ رحمه:
الله - فيمن قال: عليه الف لعنة
قال: عليه كفارة واحدة.