بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧١

مسألة: ومن غيره؛ فإن قال: عليه الف يمين أو الف لعنة

في معنى واحد.

فقال

من

قال: عليه الف كفارة.

وقال من قال: عليه كفارة واحدة.

مسألة: قال محمد بن محبوب - رحمه الله - أحفظ فيمن قال: عليه الف لعنة في معنى وحنث فيه أن ليس عليه إلا لعنة واحدة. قال ولم يسمع في شيء يردد يرجع إلى واحدة إلا اللعنة. وفيمن قال: عليه الف حجة.

وكذلك إن قال: عليه الف يمين فعليه الف يمين. وكذلك إن قال عليه الف عهد فعليه الف عهد كما قال. قلت: فكم كفارة العهد؟ قال: صيام شهرين متتابعين. ومن غيره، قال: وقد قيل: إن قال عليه الف عهد أو الف لعنة أو الف قبحة من الله أو الف حجة فإنما يرد ذلك كله إلى

واحدة.

وإن قال: عليه الف حجة أو الف هدي أو الف بدنة أو شيء مما يفعل ولا يكون كفارته إلا عند عدم الفعل فإن يكن عليه لكل واحد من ذلك كفارة فيرجع كله إلى معنى واحد وكفارته واحدة.

مسألة: عن رجل حلف لا يلبس ثوبه ثم لبث أياما فقال

- 71 -