بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٢

له قائل: كفر يمينك والبس ثوبك فحلف أيضا انه لا يلبسه

ثم بدا له بعد ذلك أن يلبسه أيكفر يمينين أم واحدة؟ فقال

يمينا واحدة

•

وقال موسى: كفارتان.

وقال سليمان: واحدة.

مسألة: وعن رجل قال: عليه عهد الله لا يفعل كذا وكذا

ثم فعل؟ قال: إن نوى بذلك يمينا فعليه كفارة يمين، وإن لم ينو بذلك يمينا فلا شيء عليه. مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله - وعن رجل لعن نفسه الف لعنة انه لا يلبس من غزل امرأته ثم حنث سألت ما يلزمه من الكفارة؟ فعليه صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا لجميع ذلك والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.

مسألة: وعن رجل حلف لا يلبس ثوبه ثم لبث أياما فقال له قائل: كفر يمينك والبس ثوبك فحلف أيضا لا يلبسه ثم بدا له يلبسه أيكفر يمينين أو يمينا؟ قال: بل يمينا واحدا (1)

قال

موسي: کفارتان.

وقال أبو عثمان: كفارة واحدة.

قال أبو سعيد: كفارة واحدة أحب إلي.

(1) تكررت المسألة.

72 -