بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٣

الباب الثاني عشر اليمين بالعطوف

ومن - جامع ابن جعفر - وإن حلف ما كتم فلانا دراهم ولا دنانير فكتمه أحدهما حنث، وإن قال: دراهم ودنانير فكتمه أحدهما لم يحنث حتى يكتمه كليهما.

قال غيره: وإن حلف ما كتم فلانا درهما ولا دينارا وكان قد كتمه أحدهما فهي كفارة.

وإن قال: ما كتمه درهما ولا دينارا فحتى يكتمه جميع

ذلك.

مسألة: ومنه؛ وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا وفلانا فلا يحنث حتى يكلمهم جميعا، وإن قال أو فلانا أو فلانا فكلما كلم واحدا حنث. مسألة: حفظ أبو المؤثر - رحمه الله - عن أبي عبد الله ـ رحمه الله - في الذي يحلف لا يكلم فلانا ولا فلانا ولا يدخل دار فلان ثم دخل الدار فكلم فلانا وفلانا انه يحنث، وعليه ثلاثة أيمان. فإن فعل واحدة من هؤلاء فعليه كفارة يمين واحدة وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا أو فلانا ولا يدخل دار فلان فهي مثلها

- 73 -