بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٩

قال: إذا أحرز الرجل ثم فعل له لم أره حانثا.

قلت: فلا نرى عطيته إياه إحرازا؟

قال: لا لأن العطية وقعت على الاحراز إلا أن يعطي أحدا

قبله ويحرز. مسألة: عن رجل قال لزوجته عليه يمين حجة إن لم تردي

ولدك على أبيه أو تتركي لي حقك

فقالت: قد تركت لك حقي بجلوس ولدي معي قلت: هل يبرأ من حقها بجلوس ولدها معها؟ فليس أرى حنثا على ما وصفت فأرى لها حقها على هذا إذا جلس ولدها

معها.

قال محمد بن محبوب في رجل له على رجل حق فحلف صاحب الحق أنه لا يأخذ المطلوب بحقه ثم إن الذي عليه الحق أعطاه حقه فأخذه ثم إن صاحب الحق لا حنث عليه إلا أن يكون نوى في نفسه لا يأخذه بحقه يعني لا يأخذ منه حقه فإذا أعطاه إياه حنث قال غيره: معي؛ انه لا يحنث في العطية وإنما يحنث بالأخذ بالأخذ ونواه، وإن حلف صاحب الحق أنه لا يأخذ

إذا سمى منه حقه فأعطاه المطلوب أو أعطاه غيره ذلك الحق انه يحنث إذا كان نوى لا يأخذ حقه ذلك.

79 -