الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩١الباب الثامن عشر اليمين بالقيد والضرب والقتل وما أشبه ذلك
وعن رجل حلف ليقيدن فلانا ولا نية له فقيده بحبل أو قيده بغير ذلك من غير الحديد هل يحنث؟ فعلى ما وصفت فقد بر ولا حنث عليه إذا قيده بما يكون قيدا ولا نية له.
مسألة: وعن رجل حلف ليضر بن فلاناً بالسيف فضربه بالسيف وهو في غمده هل يبر في يمينه؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يكن له نية فقد بر وكذلك المدية، وإنما يكون هذا اذا كان السيف في غمده وكذلك المدية ولو أدخل السيف في خشبة ثم ضربه به لم يبر
حتى يضربه بالسيف في غمده أو بالحديدة وكذلك المدية. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي
موسى بن موسى: من حلف لا يكلم فلانا وكلمه حنث. قلت: والذي نذر بضرب خادمه في بعض ما وجده عليه مخالفة طاعته أو طاعة الله أو لمعاهدة ثم اقتتل الخادم وخادم آخر بحضرته فنهاهما فلم ينتهيا فضرب الخادم ضربة حتى تتاركا من قتالهما.
من
- 41