الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٢قال: يقع في نفسي أن عليه الكفارة مالم يكن له نية ومعنى
ارادة.
مسألة: ومن
ومن غيره؛ ومن حلف ليقتلن نفسا فقتل ذرة أو سقاطا أو دابة فإذا كان مرسلا ليمينه فقد ولا حنث عليه بر وإن كان نوى البشر لم يبر.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إليَّ، وعن رجل قتلت أخته وتركت أولادا ذكورا صغارا فحلف أخوها بالله وثلاثين حجة ان أقر قاتلها وأعطاه الحق من نفسه ليقطعن يده ثم طلب القاتل اعطاء الحق وأحب الحالف الصلح والخلاص من يمينه ففي بعض الرأي أن عليه الدية، أو يعطوه نصف ديته ثم يقتلوه فأرجو على هذا الرأي إن هو أشهد على نفسه بالدية لورثة هذه المرأة وتاب إلى الله وأعطى ما لزمه ولا يعارضه هو باقراره وأعطاه الحق كما حلف فلا يكون على هذا حنث ولا تعدي الآخر فقد اكتفى بما يخلص والله أعلم بالصواب، ويعتق رقبة.
مسألة: قال أبو مروان في رجل حلف أن يحبس غلامه ويقيده يومين، ثم أخذ الغلام فحبسه وقيده ثم إن الغلام قد
اطلق عن نفسه وخرج.
- AY-