بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٣

قال: قد حبسه وأرجو أن لا يكون عليه بأس.

قال غيره: معي؛ أنه يخرج في معاني هذا الاختلاف إذا لم

يتم اليومين مقيدا محبوسا وكان قد دخل في اليوم الثاني مقيدا محبوسا.

مسألة: ومن حلف ليضر بن غلامه فلا يحنث حتى يموت أحدهما أو يحد حدا، ولو حلف ليضر بنه حتى يبول أو حتى يغشى عليه لم يبرحتى يضربه كما قال.

لا

ومن قال لرجل أو امرأة: والله لئن دخلت على بيتي إلا السيف أو لأضر بنك ضربة بالسيف، فدخل

يكون معي عليه فضربه بصفح السيف فإن كان نوى أن يضربه بصفحته أجزى عنه، وإن كان نوى أن يضربه بحده فلا يجزي عنه.

مسألة: من - الزيادة المضافة من الأثر ـ قلت: من

حلف

لا يضرب زيدا فدفره هل يحنث؟ قال أبو محمد الدفر على

وجهين فمنه مالا يؤلم، ولا يتأذى منه صاحبه فمثل ذلك لا

ضرباً،، ومنه من يقصد إلى غيره ليؤلمه أو يكون ما يتأذى يسمى

به فهذا ونحوه يسمى ضربا.

قلت: فإن قيده أو ركضه برجله أو وطئ عليه ثم وكزه

أيكون هذا ضربا؟ قال: نعم.