الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٤قلت: فإن جذبه بيده؟ قال: هو كذلك إذا قصد إليه وأراد
إيلامه ويشفي غيظه.
مسألة: ومن
حلف على عبد ليشكوه إلى مولاه حتى يضربه
فشكاه ولم يضربه فقد بر في يمينه وليس هاهنا حتى غاية.
- 48 -
٧٬٠٧١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.