بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٤

قلت: فإن جذبه بيده؟ قال: هو كذلك إذا قصد إليه وأراد

إيلامه ويشفي غيظه.

مسألة: ومن

حلف على عبد ليشكوه إلى مولاه حتى يضربه

فشكاه ولم يضربه فقد بر في يمينه وليس هاهنا حتى غاية.

- 48 -