بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٥

الباب التاسع عشر اليمين بالعمل والأجرة والوكالة والرعي وما أشبه ذلك

رجل كان يعمل لرجل مع رجل أرضا أو نخلا فوضع

معي

أحدهما مكانه غلاما له فحلف الآخر لا يعمل غلامك يعني لا يكون عاملا مكان مولاه فأخرجه من العمل، ورجع هو يعمل ثم استعان في ذلك العمل أعوانا فجاء المولى بغلامه فعمل عمل الحالف فنرجو أن لا حنث عليه إلا أن يكون حلف أن لا يتولى عملا.

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسى بن علي إذا حلف رجل بطلاق أو غيره لا يعمل نخلة فلان أو نخل فلان. أو لفلان أو نخلا لفلان ولا يصعدها ولا يأكل من ثمرها ولا يسقيها وما أشبه ذلك من القول ولم يحد ما حلف عنه، ثم فعل ما حلف عنه في نخلته أو نخله حنث. وإن أزال فلان نخلته أو نخله ففعل الحالف فيما حلف عنه بعد إزالته لها لم يحنث، وإن فعل ما حلف عنه في نخله أو نخل بين المحلوف عن نخلته أو نخله أو بين غيره لم يحنث وسواء ذلك قبل إزالته لحصته منها أو بعد إزالته لها. فإن قال: لا