الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٦يسكن داره أو دوره أو لا يشتريها أو لا يبنيها أو ما أشبه هذا من القول فهي مثلها.
وإن قال: لا يشتري دابته أو عبده أو دوابه أو عبيده أو ثوبه أو ثيابه هذه أو ما أشبه هذا القول ففعل ذلك فيما حلف عليه، ولفلان في ذلك شريك أو لا شريك له فيه، وقد أزال فلان ذلك الشيء أو لم يزله حنث، لأنه حده في يمينه ويقع الحنث في قوله لا يعمل إذا عمل شيئا ويقع الحنث في قوله لا يشتريها إذا وجب عليه فلان واستوجبه هو وجب عليه البيع ويقع الحنث في قوله لا يصعد إذا صعد من النخلة شيئا ويقع الحنث في قوله ولا يأكل من ثمرتها إذا أكل منها شيئا. ويقع الحنث في قوله لا يدخلها اذا دخلها رأسه أو الرجلين.
مسألة: وعن رجل حلف لا يعمل ضيعة هل يأمر من
يعملها؟ قال: لا يأمر من يعملها.
قال أبو المؤثر: الله أعلم غير أن الذي به له ان حلف أنه لا يقطع هذه النخلة وهي نخلته فأمر من قطعها فقد حنث إلا أن يكون له نية أنه لا يقطعها بيده، وإذا حلف لا يطلع هذه النخلة ثم أمر من يطلعها فطلعها فلا حنث عليه.
مسألة: وعن رجل حلف لا يزجر مع فلان فسقى له فإن كان أراد العمل معه فقد حنث وإن أرسل فأرجو ألا يكون
- 47 -