الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٧عليه حنث حتى يزجر معه والزجر هو الزجر المعروف. مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر، وعن التي حلفت لا تقوم لأولادها بصبوح فقاموا هم بذلك وأعطتهم
الوعاء والأبزار فلا أرى عليها في ذلك حنثا على ما وصفت. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر من جواب أبي جابر محمد بن جعفر قال لي الأزهر ذلك أنه قد نظر في رجل حلف لا يفعل كذا وكذا ثم أمر من فعله، فإذا أمر من فعله حنث.
وإن أمر أحدا أن يفعل ذلك لنفسه فلا أرى عليه حنثا. مسألة: وعن رجل أمر ان يغسل في موضع كان قد حلف أن لا يغسل فيه فهذا ومثله لا حنث فيه.
ومن غيره؛ قال: الله أعلم قد جاء الأثر فيمن حلف عن
شيء فأمر به.
فقال
من قال: لا يحنث إذا أمر من يفعل ذلك الذي حلف أن لا يفعله كائنا ما كان يفعله هو بنفسه إلا أن ينوي لا يفعل ولا
يأمر
وقال من قال: كل ما حلف عليه أن لا يفعله فأمر بفعله حنث من قول أو عمل.
وقال من قال: يحنث في الأفعال يحنث ولا يحنث في المقال. وقال من قال: إذا حلف عن شيء فأمر من يفعله مما يجر
- 97 -