الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٨إليه فيه منفعة أو يرفع عنه ضرا حنث ولا يحنث إذا أمر بما لا ينفعه ولا يضره.
وقال من قال: كل ما أمر به مما قد حلف لا يفعله أو لا يقوله من كلام فلان أو التسليم على فلان أو شيء من ذلك فأمر به
حنث.
مسألة: وعن امرأة حلفت لا يرعى غلامها لابنتها شهرين وكان لابنتها غنم، وللمرأة غنم فأرسلت المرأة غلامها يرعى غنمها فخلط الغلامان الغنم وكانا يرعيان جميعا هل تحنث المرأة الحالفة أو ليس عليها بأس؟ فعلى ما وصفت فإن كان غلام المرأة الحالفة رعى شيئا من غنم ابنتها ردها من موضع إلى موضع أو ساقها من موضع إلى موضع من المراعي فقد حنثت. وإن كان الغلام لم يفعل شيئا من ذلك إنما هو يأمن غنم سيدته ويرعى غنم سيدته فلا أرى عليها حنثا وليس على المرأة أن تصدق العبد إذا قال إنه رعى لسيدته.
كذلك
وقال أبو سعيد: الذي معنا انه أراد غنم ابنتها وهو معنا في المسألة، أو قال شيئا مما وصفت لك إلا أن تعلم هي ذلك أو يكون حلفت بعتق العبد فإن العبد يصدق، إذا قال
إنه قد رعى غنم ابنتها والله أعلم بالصواب.
مسألة: أحسب عن أبي الحواري سألته عن رجل باع
- 4 A -