الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٩لرجل حبا وقال: أعطيك بالغداة أو حلف أن يعطيه ثم أراد
الخروج من يومه ذلك.
فقال له: لا تخرج حتى أعطيك.
فقال: له ان يدفعه إلى امرأته فدفعه للمرأة بالغداة فعلى ما وصفت فإذا أمره أن يدفع الحب إلى امرأته فدفعه إلى المرأة بالغداة كما قال فقد بر، ولا يحنث وأمره كفعله، وكذلك قالت العلماء.
مسألة: ومن غيره؛ وسألته عن رجل حلف لا يعمل
ضيعة فأمر غيره فعملها هل يحنث؟
قال: معي؛ انه إن كان العمل له فحلف انه لا يعملها فأمر بها حنث عندي، وإن كان العمل لغيره فأمر به لم يحنث لأنه ليس له في ذلك أمر.
مسألة: سئل أبو سعيد عمن حلف لا يعمل لفلان كذا أو
كذا إن لم يعنه في كذا وكذا.
قال: معي؛ انه لا يحنث حتى يعمل له قبل أن يعينه. مسألة: من الزيادة المضافة من جوابات القاضي أبي علي ومن حلف أن لا يستخدم فلانا فقال له: افعل كذا وكذا فقد
استخدمه ويحنث، وإن لم يفعل المأمور ذلك والله أعلم. مسألة: وإن قال رجل لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر