الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٠فإن أراد أن يدخلها ولا يحنث فإنه يبيعه أو يهبه ثم يدخلها ثم يشتريه بعد ذلك ولا يضره إن دخلها وهذا وجه الحيلة في البر. وإن امرأة حلفت لا تدخل دار فلان إلا بالليل فدخلت
عند مغيب الشمس أو عند طلوع الفجر قبل المغيب وبعد الفجر حنثت.
عليه
وإن امرأة حلفت امرأة لا تضحي مع زوجها فإنها تغيب يوم الأضحى كله من تطلع الشمس إلى دخول الليل. مسألة: أحسب عن أبي الحسن وعن رجل كان يتوكل للناس في أمر منازعات تجري فيما بينهم وكان على ذلك إلى أن حلف بالله وبثلاثين حجة انه لا عاد يتوكل على أحد مما يلى السلطان فلم يرجع الى ذلك إلى أن يلي فتوكل على رجل كان يعمل للسلطان ويجبي له ثم ترك عنه فتوكل هذا عليه من بعد ما ترك ذلك العمل.
قلت: هل يقع عليه حنث في ذلك؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا الحالف له نيّة فيما حلف اعتقدها قبل أن يحلف انه لا يتوكل على أحد مما يلي السلطان في نيته مادام في عملهم فله نيته وإن لم يكن له نية وكان هذا الرجل مما يلي السلطان، ولو لم يعمل لهم على جباية فهو حانث لأنه قد يكون للسلطان أعوان وأولياء هم ليسوا في شيء من مشايعتهم ولا جبايتهم إلا
100.