بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٢

جمعة فعليه كفارة يمينه ولم أره يراه مثل قوله لا يعمل يوم الجمعة إذا أرسل القول بذلك ولم ينو كل جمعة ولم يقل كل يوم جمعة ورأى في هذا ان عمل يوم الجمعة لم يلزمه الكفارة إلا مرة واحدة ولم نر عليه كفارة فيما عمل يوم الجمعة بعد حنثه الأول.

مسألة: ومن جواب لأبي الحسن - رحمه الله ـ وذكرت في رجل يعمل لرجل أرضا فحلف العامل أنه لا يعمل هذا العمل فأخذ بعض عمله الذي كان عمله يوم حلف هل يجوز له أن يعمل بقية عمله ولا يحنث؟ فإذا حلف على ذلك العمل بعينه وهو محدود ثم عاد يعمل فيه حنث إذا عاد عمل ذلك العمل بعينه الذي حلف عنه.

مسألة: وعن امرأة حلفت لا تطاحنها امرأة حبا لها فجاءت المرأة التي حلفت عليها وأدارت الرحى، وفيها من ذلك الحب؟ قال: إن نوت ألا تطاحنها فليس عليها شيء وإن كانت نوت لا تطحن معها منه شيئا فقد حنثت لأنها إذا حركتها فقد طحنت حبه فيما أرى.

قال غيره: معي؛ انه قيل: حتى تطحن ذلك الحب أو تطاحنها إياه إذا كان محدودا أو يكون لها نية لا تطاحنها منه أو

تطحن منه شيئا.

- 102 -