الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٣الباب العشرون
اليمين بالمجيء والذهاب والخروج وفيمن حلف لا يضحي في بلده
أو لا يفطر فيه أو فيهما والسفر وما أشبه ذلك
وأما من حلف لا يفعل شيئا إلى الأضحى فهو رجوع الإمام من صلاة العيد.
وكذلك إن حلف إن ذهب إلى النهر أو السوق أو باب فلان فخرج على جنازة وكان الطريق على ذلك انه لا يحنث إذا كان
الطريق على ذلك ولم يقصد إليه.
وقال من قال: غير هذا
وأما إن قال: إن أتى النهر أو السوق أو دخله فمضى إلى الجنازة واتاه ودخله فإنه يحنث، وإن حلف ان لم يأت الكعبة أو يأت فلانا فإذا أتى الكعبة ونظر إليها فقد بر، وإن لم يدخلها، وكذلك إن أتى فلانا ولو لم يمسه.
مسألة: وقال من قال فيمن حلف لا يضحي في بلده فإذا خرج منها ليلة الأضحى ويومها فقد استحاط فإذا حلف لا يفطر في بلده فذلك أيضا وهو رأيي إلا أن يكون له نية. وقال من قال: الفطر خلاف النحر.
مسألة: وعمن حلف لا يخرجن من بلد إلى قرية فخرج إلى
- 103 -