بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٤

مسافة فيها بيت أو ليس فيها بيت؟

قال: قد خرج إلى قرية لا يحنث إذا كان غير قريته.

مسألة

: قال أبو سعيد محمد بن سعيد: - رحمه الله -

معي؛ انه اختلف في الذي يحلف انه يخرج إلى بلد غير قريته

أو نذر.

فقال

فقد بر.

من قال: انه إذا خرج متوجها بالقصد منه إلى الخروج

وقال من قال: فحتى يخرج من عمران بلده.

وقال من قال: حتى يصل وكله عندي حسن، ويعجبني في النذور حتى يصل إلى البلد الذي نذر به. ويعجبني في اليمين انه إذا خرج متوجها أعجبني

أن

يبر

وإن حلف يفعل شيئا إلى انقضاء الأضحى فهو يوم الأضحى إلى الليل سواء. مسألة: وسألته عن رجل حلف ليخرجن من هذا البلد نوى إلى بلد آخر فهل يسعه أن يخرج إلى دون ذلك البلد ويرجع وقد بر؟ فإذا نوى أن يصل إلى ذلك البلد فلا يبرحتى يصل إلى ذلك البلد.

وقال من قال: لا تضره النية إذا خرج من البلد فقد بر. مسألة: وعن رجل حلف لا غربت عليه الشمس في منزله

- 10 -