الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٥فإن خرج من منزله حتى تغرب الشمس ثم يرجع يدخله كان له ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت فلا تغرب وهو في المنزل فإن غربت الشمس وهو خارج من المنزل لم يحنث فإن نوى ذلك اليوم فيحتبس ذلك اليوم وإن لم تكن له نية فمتى ما غربت عليه الشمس وهو في المنزل حنث
مسألة: قال: وقد قيل: فيمن حلف لا يكلم فلانا إلى
الفطر.
فقال
من قال: إذا غربت الشمس من ليلة الفطر فجائز
أن يكلمه.
وقال من
قال: حتى يطلع الفجر من يوم الفطر. وقال من قال: حتى ينصرف الإمام من صلاة العيد فذلك
علامة الفطر.
وقيل: سواء كان باقي عليه من شهر رمضان شيء يصومه قد لزمه سبب أو لم يكن عليه فذلك هو حد الفطر إلا أن يكون له نية فهو ما نوى مسألة: ومن حلف لا يفعل شيئا إلى الأضحى فهو رجوع الامام من صلاة العيد.
مسألة: مما يوجد أنه عن أبي محمد الفضل بن الحواري فيما قيل: وعن امرأة قالت عليها عهد الله لتغدون بجارتيها إلى
٧٬٠٨٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.