الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٦السوق فغدت المرأة إلى السوق وأمرت من يغدو بها فغدا بها
ولقيها بها في السوق فباعتها.
فقال: إن كانت نوت أن تغدو بها هي بنفسها فقد حنثت، وإن كانت نوت أن تغدو بها ولم تنو بنفسها، فإذا أمرت من يغدو بها فلا حنث عليها وقد برت.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ وعن رجل حلف لا يكلم فلانا إلى الفطر أو حلف لا يفطر في هذه القرية حتى يكلمه ومتى يخرج وما حد ذلك؟ فأما قوله لا يكلمه إلى الفطر
فلا يكلمه حتى يكمل شهر رمضان وإذا كلمه ليلة الفطر يحنث. وأما قوله لا يفطر في هذه القرية فليخرج منها إلى آخر يوم من شهر رمضان حتى يأتي عليه الليل، وقد خرج من حدودها ثم لا يرجع إليها حتى ينقضي أمر الفطر إلا أن يكون له نية في ذلك فهو ما نوى.
ومن غيره؛ وعن ابي علي - رحمه الله ـ حتى ينقضي يوم الفطر. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: في قوله لا يكلمه إلى يوم الفطر فلا يكلمه حتى يرجع الناس من صلاة الفطر.
وأما قوله لا يفطر في هذه القرية فإذا خرج منها ليلة الفطر
-1.7 -