بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٧

أو يوم الفطر قد بر

وإن كان فيها يوم الفطر أو ليلة الفطر فقد

حنت

مسألة: عن الأزهر بن محمد بن جعفر، فيما أحسب وعن التي خرج ولدها في القرامطة وخرجت معه من الخوف عليه فأخذوا عليها العهد ولم تعرف فأكلت من طعامهم فلا أرى عليها في ذلك بأسا وتتوب إلى الله

مسألة: وعن رجل حلف ليسفرن أو ليغيبن، قال: إذا تعدى الفرسخين من بلده من حيث حلف فقد سفر وقد

غاب.

خرج

وأما إذا حلف ليخرجن إلى نزوى؟ قال: إذا خرج فقد

وقال

من قال: من منزله.

وقال

من قال: من عمران بلده.

وأما قوله ليذهبن إلى فلان فإذا خطا خطوة أو خطوتين ذاهبا

فقد ذهب ولو لم يصله.

مسألة: ومن أسكن رجلا منزله ثم حلف ليخرجنه منه وأخرجه ثم أراد رده إليه فله أن يرده بعد اخراجه إلا أن يكون

- 107 -