الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٨ينوي لا يرده أبدا.
وإن قال رجل لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فإن أراد أن يدخلها ولا يحنث فإنه يبيعه أو يهبه ثم يدخلها ثم يسترده
بعد ذلك ولا يضره إن دخلها وهذا وجه من الحيلة له في البر. وإن حلفت امرأة لا تدخل دار فلان إلا بالليل فدخلت عند مغيب الشمس أو عند طلوع الفجر قبل المغيب وبعد الفجر حنثت.
وإن حلفت لا تضحي مع زوجها فإنها تغيب عنه يوم
الأضحى كله منذ تطلع الشمس إلى دخول الليل.
مسألة: وقال أبو علي: أظنه موسى بن موسى فيمن حلف لا يدخل أرض فلانة أو قرية فلانة إن لم يأتها أو يطأها أو نحو ذلك فإن دخلها أو أتاها أو وطئها كما حلف بر وإن جاءت حالة لا يمكن دخولها ولا أن يأتيها ولا يطأها من موته أو ذهاب الأرض أو القرية أو غير ذلك من المنازل التي لا يمكنه أن يدخلها ولا يأتيها ولا يدخلها ولا يطأها حنث
ومن غيره؛ قال: إن كان عنى موت الحالف فقد قال من قال: ذلك انه يحنث إذا لم يفعل حتى مات ويوصي بالكفارة. من قال: لا حنث عليه بعد موته وهذا أصح القولين
قال
1. A-