الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٩لأنه غير متعد بها بعد موته شيئا لا يقع الا بعد موته حق من حقوق الله.
ومنه وإن كان ليمينه وقت فلم يدخلها أو لم يأتها ولم يصلها حتى مضى الوقت حنث.
وإن قال: إن لم يخرج إلى أرض كذا وكذا أو قرية كذا وكذا أو يذهب أو يغدو أو يروح أو يمضي أو يتوجه إليها فخرج إليها أو ذهب أو غدا أو راح أو مضى أو توجه ثم عرض له أمر فرجع فلا حنث عليه وقد بر لأنه قد خرج أو ذهب أو غدا أو راح أو مضى أو توجه وفعل ذلك لا يريد غيره.
وكذلك إن كان حلف إن لم يأت فلان في أرض فلان كذا وكذا أو قرية كذا وكذا أو يدخلها أو يطاها أو أشباه ذلك فهو
مثل قوله إن لم يفعل هو ذلك.
وكذلك إن حلف إن لم يخرج فلان إلى أرض كذا وكذا أو قرية كذا وكذا أو يذهب أو تغدو أو تروح أو تمضي أو تتوجه
إليها فهو مثل قوله إن لم يفعل هو ذلك
وكذلك إن قال: إن خرجت زوجته إلى أمها أو ابنها أو إلى أرض كذا وكذا أو الى قرية كذا وكذا أو إلى بني فلان أو دار
1.9 -