بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٥

يمكن تزويجه بها وتزويجها لـ

ومن غيره؛ قال: نعم وتحنث في ذلك ويكون لها يمين واحدة لأنها لو تزوجت به كانت قد برت. وكذلك إن تزوجت له برت إذا قالت: إن لم تزوج له أو تزوج به.

وإن قالت: إن لم تزوج له وإن لم تزوج به ثم مات فعليها کفارتان:

وكذلك إن قالت: إن لم تزوج له وإن لم تزوج به إذا لم تزوج له ولا تزوجت به. فإن تزوجت له ولم تزوج به كانت عليها كفارة واحدة.

مسألة: عن أبي الحواري عن رجل حلف يمينا أنه لم يتزوج فتزوج بأمة هو يستطيع أن يتزوج بغيرها حرة أو تزوج بصبية أو محدودة من زنا هل يبرأ أم يحنث وكان تزويجه ملكا ولم يجز؟ فعلى ما وصفت فأما تزويجه الأمة فقد أجاز ذلك من أجاز من فقهاء المسلمين ولعل ذلك قد روي عن موسى بن علي ـ رحمه الله ـ وأما تزويج الصبية فقد أجاز ذلك أبو المؤثر وقال: انه لا يحنث وقد بر. وأما المحدودة فحرام تزويجها إلا على محدود مثلها ولا يبر كما لو تزوج أخته أو أمه أو ابنته لم يبر وأما من يجوز تزويجه

دخل أو لم يدخل فقد بر.

- 110 -