الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٦وقد قال من
علماء المسلمين لقول الله: يا أيها قال:
من
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن» (1) فقد سماه نكاحا ولو لم يمسها.
مسألة: من - الزيادة المضافة - عن رجل حلف واستثنى
بثلاثين حجة لا يطلق زوجته ولا يبريها يجوز له أن يوكل من يبريها ويكون سالما من اليمين.
قال: لا يسلم وعليه الحنث إن فعل ذلك.
قلت: فإن حمل عليها برأيها وقهر على ذلك يكون سالما أم لا؟ قال: إذا قهر لم يلزمه طلاق ولا حنث في يمينه على بعض
القول.
قلت: فإن جعل طلاقها في يد رجل أيبر على هذا الحال أم لا؟ قال: إذا لم يأمره أن يطلقها فلا حنث عليه إنما يحنث إذا أمر بطلاقها أو طلقها أو طلق.
قلت: فإن جعل طلاقها في يدها هل يلزمه اليمين؟ قال: إذا لم يأمرها تطلق نفسها لم يلزمه شيء لأنه يمكن يجعله ولا
يطلق. مسألة: منه؛ رجل حلف لا يطلق زوجته فخالعها حنث حلف بالطلاق انه لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد فلا يجوز له أن يتزوج ولا يشتري. وإذا حلف أنه لا يتزوج نساء
ومن
(1) سورة الاحزاب جزء الآية رقم (49).
- 117 -