الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٧ولا يشتري عبيدا فيجوز له أن يتزوج واحدة أو اثنتين وأما أكثر
فلا يجوز.
وكذلك إن اشترى عبدا أو عبدين ولا يشتري أكثر من ذلك. والفرق بين اللفظين في سقوط الألف واللام من النساء والعبيد وسل عن ذلك.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن الذي حلف لا يزني فعبث بنفسه حتى قذف فليس هذا بزنا وانما الزنا ما ب فيه الحد.
وقلت: هل فيه إثم عند الله؟ فنعم ذلك لا يحل ومن فعله
فليتب منه
مسألة: وعن أبي علي في امرأة حلفت لا تزوج فتزوجت
بأخيها من الرضاعة ثم علم بذلك أنه ليس بتزويج.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: انه تزوج في الحنث لأنه يقع عليه اسم التزويج في الايمان وأما في أحكام التزويج فلا فذلك إذا لم تكن تعلم أنه أخوها من الرضاعة وهذا القول هو أكثر. وأما إذا علمت أنه أخوها من الرضاعة فقال من قال: إنها
تحنث.
وقال
من قال: لا تحنث.
- 117 -
٧٬٠٩٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.