الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٣وقد قيل: إنه لو دخل اصبعه أو أخرجها كان ذلك دخولا
وخروجا.
وقيل في الأغصان: إذا كان على هوى البيت ليس بداخل في عمارته وإنما هي في هواه ان ذلك ليس بدخول في البيت كما قد قيل: إن ظهر البيت ليس من البيت إلا أن يكون سكنا وعليه ستر وسكن هنالك، وإن كان الغصن يكفيه عمارة المنزل لا يخرج من حد عمارة فصاعدا من المنزل.
مسألة: وقال في رجل حلف لا يسكن هذه الدار فانهدمت ولم يبق فيها سكن ثم بناها مرة ثانية أو بنى فيها خيمة ثم سكنها الحالف فإنه لا يحنث لأن تلك الدار التي حلف عنها قد ذهبت وهذا شيء غيرها.
قلت: فإن كانت جدرها قائمة وانما انهدم سقفها ثم رجع فيها ما ذهب منها ثم سكنها الحالف فإنه يحنث على هذه الصفة. فإذا حلف لا يسكن دار فلان فسكن شيئا منها أو
انهدمت فبقي منها موضع لم ينهدم فسكنه فإنه يحنث. مسألة: وقال: فيمن حلف لا يدخل لفلان بيتا فمشى
على ظهر بيته فإنه لا يحنث.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وعن أبي علي ـ رحمه الله ـ وعن رجل حلف لا يسكن منزلا فمرض فيه مريض فأتاه في
- 123.