الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٤أود الليل ونام فيه حتى أصبح فلم نره حانثا حتى يسكن. وكذلك إذا حلف لا يسكن قرية فدخلها في حاجة لم نره
حانثاً وإن بات.
مسألة: وقال بعضهم: إن أكل ونام وجامع بها فقد
سكن.
مسألة: قال الحواري محمد بن الأزهر: قال محمد بن جعفر قال: في امرأة حلفت لا تجامع زوجها انه إن كان لها نية فما نوت وإن كان لم يكن لها نية فجامعته في شيء مما فيه
المجامعة حنثت.
قال: والمساكنة من المعاشرة ولم ير الوطء منها ولم ير المعاشرة مثل المجامعة.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إليّ وعن رجل حلف يبر فلاناً أو لا يبره قال: البر عندنا ما بره بشيء من القول أو الفعل. وإن حلف يصحبه أو ليصحبنه فالصحبة هي الصحبة المعروفة إما في الطريق أو في المعاني التي تصحب الناس بعضهم بعضا مثل التزويج أو صحبة للسلطان أو الضيع التي يكون الانسان
لا
مصاحبا فيها للآخر، وإن كانت له نية فهو ما نوى.
- IYE -