بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٥

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو جابر محمد بن جعفر في امرأة حلفت لا تجامع زوجها انه إن كان لها نية فما نوت قلت: فإن حلفت لا تصاحب فلانا؟ قال: إن صحبته في سفر أو حضر حنثت.

قلت: وما الصحبة؟ قال: أن يتعاقدا على الصحبة. قلت: فإن اتفقا من طريق أيكون ذلك صحبة وإن مشيا جميعا فيه؟ قال: لا إلا أن يعقدا الصحبة.

قلت: فإن كلمه؟ قال: إن أجابه عن شيء ليسأله عنه فلا بأس ولا أحب أن يبدأه بالكلام.

عنه.

قلت: فإن بدأه بالكلام؟ قال: ولو بدأه وهو

خاطف

قلت: فإن وافقه أو واعده وكلمه؟ قال غيره: نحب أن

يحنث

مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ والمرأة إذا حلفت لا تساكن زوجها فلانا فكانا في السفينة فقد كنت أجبتك في غير هذا الجواب بشيء من تفسير هذه المسألة من المساكنة في السفينة فلا تأخذ بذلك القول وليس أرى في السفينة مساكنة على سائر الناس لبعضهم بعضا لأن ذلك حد

- IYO -