بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٦

السفر ولكن على الزوج خاصة إن جامعها في السفينة فهو عندي مساكنة منها.

ومنه؛ وأما غيرهما من الناس فلا أراه مساكنة لأنه سفر والله أعلم بالصواب.

مسألة: من جواب أبي الحسن وعن رجل حلف لا يساكن ولده إلى سنة وفي ذلك السكن بيوت متفرقة وكان الولد في أحدهن ويأكل وينام ولا يأكل مع والده ولا ينام معه، هل يقع على هذا الوالد حنث؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا الحالف ليس له نية أن لا يساكنه في بيت معروف من منزله فذلك له إذا اعتقد عند يمينه ذلك، وإن كان مرسلا في يمينه أن لا يساكنه وكان هذا الولد في بيت من بيوت منزل والده الذي يسكنه في منزل في داره هذه والمنزل أو الدار لها باب واحد يجمعها أو يغلقها وعليهم شركاء وشرعا في سكن بيوتها ليس هنالك تمييز فهذا عندنا كله سكن واحد فإذا أكل الوالدمعه في تلك البيوت أو نام معه فيها وقع الحنث وهذا أرجو أن لا يذهب عليك مثل الرجل يكون له بيت فيه جنز وفيه صفة وفيه غرفة وفيه فناء وفيه منزل صغير وكبير وكل ذلك يسكنه هو وعياله لا يستأذن واحد منهم على الآخر فيما يلزمه الإذن إلا على الباب الخارج الكبير فهذا سكن واحد وإن كان هذا الولد

- 126 -