بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٧

منقطعا في منزل بائن لا يجوز الدخول عليه من بابه للداخلين من الباب الأكبر إلا بإذن فهذا منزل بائن عن سكن والده ولا يحنث فافهم الفرق في هذا إن شاء الله.

وقلت: إن كان بستان في المنزل وكان الولد يسكن ذلك البستان هل يجوز ذلك ولا يحنث؟ فاعلم انه إن كان البستان محاطا عليه مع المنزل ومحصونا عليه كحصن المنزل وإنما يدخل إليه من باب المنزل وكل عيال والده وولده وخدمه شرع في البستان لا يستترون فيه كسترهم في منزلهم فهذا معنا بمنزلة البيت وكلهم ساكنون إذا كان الولد معه فيه ولم تكن له نية ويقع الحنث إن ساكنه فيه والله أعلم بالعدل.

مسألة: ومن غيره؛ ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن امرأة حلفت لا تساكن زوجها شهرا فهذه ينبغي لها أن تساكن زوجها وتكفر يمينها متى ما أمكن لها وما يلزمها في أمر

زوجها أشد وأعظم مما يلزم في الحنث في اليمين.

قال غيره: هكذا عندنا إلا أنه إن أذن لها زوجها أن لا تساكنه لأجل الحنث وسعها ذلك ولا حنث ولا إثم، وإن لم يأذن لها ولم يكن لها عذر في ذلك ولم تساكنه فعليها التوبة ولا حنث عليها

مسألة: وعن أبي علي في رجل حلف لا يدخل منزل فلان

- 127 -