الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٨فطلع عليه من جدار الدار هل يحنث؟ قال: لا إلا أن يدخل
رأسه.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر مما قال لي الأزهر وولده: أنه قد نظره ورجل حلف لا يجمعه وفلانا ظل فجمعهما ظل السماء والسحاب فأما السماء فلا أرى عليه في ذلك حنثا وأما ظل السحاب فأخاف أن يحنث.
مسألة: وعن أبي الحواري عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام وغضب حتى طلبت إلى زوجها الفراق والبراءة فلم يفعل زوجها شيئا مما طلبت فحلف أنها لا تكون معها فخرجت إلى أهلها ثم رجعت إلى زوجها وإلى منزله فإذا رجعت إلى منزله فعليها الحنث.
مسألة: وعن أبي عبد الله في رجل حلف لا يدخل بيت فلان فدخل غرفة فوق بيته انه يحنث إلا أن يقصد إلى بيت غير
الغرفة.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله ـ وعن رجل حلف لا يدخل هذا البيت ثم لم يدخله حتى خرب البيت وبقي موضعه ثم دخل موضعه هل يقع عليه الحنث؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا: إن عنى للعرصة وهو الموضع فقد حنث
- 128 -