الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٩وإن كان إنما قال: هذا البيت ولم يكن له معنى فإذا ذهب
البيت ولم يبق منه شيء لم يحنث إذا دخل الموضع من بعد ذهاب
البيت.
مسألة: ومن حلف لا يدخل دار فلان دارا بعينها ثم باع
فلان داره تلك على غيره ثم دخل الحالف الدار.
فمعي؛ انه قيل في ذلك: باختلاف.
وكذلك لو حلف لا يأكل مال زوجته من مال معروف فشهدت له به فزال إليه بحق فإن ذلك مما يختلف فيه إذا أكل وإن حلف لا ينام فنعس قائما أو قاعدا فمعي انه يختلف
منه
في مثل هذا ففي المعنى يحنث وفي التسمية لا يقع عليه حنث مسألة: وعن أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر في رجل حلف لا يسكن هذا البيت وهو فيه فقال: إن خرج منه كلامه لم يلزمه الحنث، وإن قعد فيه بعد فراغه
عند فراغه من
من كلامه لزمه الحنث.
قال غيره: وهذا إذا حلف لا يقعد فيه وأما السكن فحتى ينام فيه بعد يمينه أو يعتقد سكنه أو يأكل فيه أو يجامع فيه وعنه فيما أحسب.
وعن رجل حلف لا يلبس ثوبا وهو عليه فإن طرحه قبل أن
يفرغ من كلامه أو عند فراغه من كلامه فلا حنث عليه.
129 -