الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٠قلت
فإن فرغ من كلامه وهو عليه فهو حانث؟ قال:
نعم وعليه الكفارة.
مسألة: ومن حلف أنه لا ينام على البساط أو الفراش مرسلا فنام على الأرض من غير فراش ولا بساط فهل يحنث؟
قال: معي؛ انه قد قيل: يحنث.
وقد قيل: لا حنث عليه
قلت: والذي يحنثه بقوله انه لا يحنث على التعارف ان
البساط غير؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يدخل مأتم فلان فالمأتم ثلاثة أيام ثم يدخل بعد ذلك إن شاء الله إلا أن يكون له نية
فهو كما نوى.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلى وعن امرأة حلفت لا تدخل بيت أمها فوهبت لها أمها منزلها فإن كانت حلفت على منزل بعينه حنثت إذا دخلته على حال. وإن كانت أرسلت اليمين وإذا زال المنزل عن أمها فلا حنث عليها.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ولو حلفت على بيت بعينه ثم زال عن أمها لم تحنث لأن الحيلة قد زالت وإنما حلفت لا
٧٬١٠٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.